الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٦ - ما به ينجس الماء المضاف و يطهر
استنادا (١) إلى رواية مردودة، و قول (٢) المرتضى برفعه مطلقا (٣) الخبث.
[ما به ينجس الماء المضاف و يطهر]
(و ينجس) المضاف و إن كثر (٤) (بالاتّصال بالنجس) إجماعا.
(١) هذا تعليل لتجويز الصدوق الغسل و الوضوء بماء الورد، فإنّه استند في ذلك إلى رواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن ٧، قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد و يتوضّأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك.
و رواه الشيخ ; بإسناده عن محمّد بن يعقوب، ثمّ قال: هذا خبر شاذّ أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، قال: و يحتمل أن يكون المراد بماء الورد الذي وقع فيه الورد، فإنّ ذلك يسمّى ماء ورد و إن لم يكن معتصرا منه (الوسائل: ج ١ ص ١٤٨ ب ٣ من أبواب الماء المضاف من الكتاب الطهارة ح ١).
و وجه كون الرواية مردودة إمّا وقوع الإجماع على خلافه، كما تقدّم، أو وجود سهل بن زياد في سنده الذي قال الشيخ ; بضعفه، أو وجود محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين الذي عن العلّامة ; اختلاف العلماء في حقّه.
و على أيّ وجه من الوجوه المذكورة لا يجوز العمل بهذه الرواية.
(٢) بالرفع، عطف على قوله «قول الصدوق». يعني أنّ في مقابلة القول الأصحّ قول المرتضى ; أيضا، فإنّه قال بجواز رفع الخبث بماء المضاف.
(٣) قوله «مطلقا» إشارة إلى عدم الفرق في جواز رفع الخبث بالمضاف بين ماء الورد و غيره عند المرتضى ;.
ما به ينجس الماء المضاف و يطهر
(٤) يعني أنّ الماء المضاف يتنجّس بالاتّصال بالنجس و إن بلغ حدّ الكرّ أو زاد عنه في