الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٢ - القول في المسحتين
(إلى أطراف (١) الأصابع، ثمّ) غسل (اليسرى (٢) كذلك)، و غسل ما اشتملت عليه الحدود (٣) من لحم زائد و شعر و يد (٤) و إصبع (٥) دون ما خرج (٦) و إن كان يدا إلّا أن تشتبه الأصليّة (٧)، فتغسلان معا من باب المقدّمة.
[القول في المسحتين]
(ثمّ مسح (٨) مقدّم الرأس) أو شعره .........
(١) أي إلى انتهاء الأصابع.
(٢) صفة لموصوف مقدّر، و هو اليد. يعني يجب غسل اليد اليسرى أيضا من المرفق إلى أطراف أصابعها بعد غسل الوجه و اليد اليمنى كما فصّل.
(٣) اللام تكون للعهد الذكريّ. يعني يجب غسل كلّ ما يوجد في الحدود المذكورة من لحم زائد و شعر و غيرهما.
و المراد من «الحدود» هو الحدود الثلاثة المذكورة للوجه و اليد اليمنى و اليد اليسرى.
(٤) مثل ما إذا وجدت يد صغرى متّصلة باليد الأصليّة من اليمنى أو اليسرى.
(٥) مثل ما إذا وجدت إصبع زائدة على الأصابع الخمس الطبيعيّة للإنسان المتعارف، فيجب غسل الإصبع الزائدة عند غسل اليد الموجودة هي عليها.
(٦) أي لا يجب غسل الموجود في الخارج عن الحدود المذكورة مثل ما إذا وجدت يد زائدة على اليد الأصليّة خارجة عنها مثل المنفصلة عن أعلى المرفق، فيجب غسل اليد الأصليّة لا الزائدة.
(٧) بأن لا تتميّز اليد الأصليّة و الزائدة، فيجب إذا غسل كلتيهما من باب الاحتياط و المقدّمة.
القول في المسحتين
(٨) الواجب الآخر من واجبات الوضوء هو مسح مقدّم الرأس بعد غسل الوجه و اليدين