الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٥ - القول في ماهيّة النفاس
في أيّام العادة (١) و في مجموع (٢) العشرة مع وجوده فيهما (٣) أو في طرفيهما (٤)، أمّا لو رأته في أحد الطرفين (٥) خاصّة أو فيه (٦) و في الوسط
العشرة.
الثالث: إذا رأت الدم في أوّل العادة و وسطها، مثل ما إذا رأت ذات العادة سبعة أيّام قطرة في أوّلها ثمّ انقطع الدم ثمّ رأته في اليوم الرابع من عادتها أيضا، فيحكم عليه إذا بالنفاس في جميع الأيّام الأربعة.
الرابع: إذا رأت الدم في وسط عادتها ثمّ انقطع ثمّ رأته في اليوم الآخر منها، مثل ما إذا رأت ذات العادة سبعة أيّام قطرة دم في اليوم الرابع ثمّ انقطع و رأته في اليوم السابع و انقطع، فيحكم عليه إذا بالنفاس في الأيّام الثلاثة المتخلّلة.
(١) هذا إنّما هو بالنسبة إلى ذات العادة المستقرّة.
(٢) هذا إنّما هو بالنسبة إلى المضطربة و المبتدئة.
(٣) أي مع وجود الدم في جميع أيّام العادة في ذات العادة و أيّام العشرة في غيرها، بأن لا ينقطع الدم في مجموعهما.
و الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى أيّام العادة و الأيّام العشرة.
(٤) هذا هو القسم الثاني من الموارد الأربعة المفصّلة آنفا.
و الضمير في قوله «طرفيهما» يرجع إلى العادة و العشرة.
(٥) بأن رأت الدم في اليوم الأوّل من الأيّام السبعة التي كانت هي عادتها و انقطع بعده و لم يستمرّ إلى آخر عادتها، فلا يحسب النفاس إذا إلّا في اليوم الأوّل، و كذا الحال ما إذا رأت الدم في اليوم السابع خاصّة أو في اليوم العاشر كذلك.
و المراد من «الطرفين» هو أوّل أيّام العادة في ذات العادة و آخرها و أوّل الأيّام العشرة في المضطربة و المبتدئة و آخرها.
(٦) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى أحد الطرفين. يعني إذا رأت الدم في أحد الطرفين