الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣٥ - حكم فوت بعض التكبيرات
[حكم فوت بعض التكبيرات]
(و من فاته (١) بعض التكبير) مع الإمام (أتمّ الباقي بعد فراغه (٢) ولاء (٣)) من غير دعاء (و لو على (٤) القبر) على تقدير رفعها (٥) و وضعها فيه و إن بعد الفرض (٦).
و قد أطلق المصنّف و جماعة جواز الولاء (٧) حينئذ عملا بإطلاق النصّ (٨).
حكم فوت بعض التكبيرات
(١) يعني أنّ المأموم الذي لم يدرك بعض تكبيرات الإمام يأتي بها بعد فراغ الإمام.
(٢) الضمير في قوله «فراغه» يرجع إلى الإمام.
(٣) يعني أنّ المأموم يأتي بالتكبيرات الباقية بعد فراغ الإمام بالنحو المتوالي، و لا يقرأ الدعاء الوارد بعد التكبيرات.
(٤) «لو» وصليّة. يعني يأتي المأموم بالفائت أعني بعض التكبيرات و لو على قبر الميّت إذا رفع الميّت و وضع في القبر.
(٥) الضميران في قوليه «رفعها» و «وضعها» يرجعان إلى الجنازة، و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى القبر.
(٦) يعني يستبعد فرض حمل الجنازة و وضعها في القبر بحيث لا يمكن المأموم الإتيان بالتكبيرات الفائتة على الجنازة قبل الرفع و الوضع في القبر.
(٧) يعني أنّ المصنّف و جماعة من الفقهاء أطلقوا جواز ولاء التكبيرات الفائتة للمأموم بلا تقييدها بالدعاء الوارد بعدها و عدمه، استنادا إلى الإطلاق الوارد في الأخبار.
(٨) و النصوص المستند إليها منقولة في كتاب الوسائل، ننقل اثنتين منها:
الأوّل: عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في (قرب الإسناد) عن عبد اللّه بن الحسن عن