الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٥ - مستحبّات الغسل
[مستحبّات الغسل]
(و يستحبّ (١) الاستبراء) للمنزل لا لمطلق الجنب (بالبول (٢))، ليزيل أثر المنيّ الخارج، ثمّ بالاجتهاد (٣) بما تقدّم من الاستبراء.
و في استحبابه به (٤) للمرأة قول (٥)، فتستبرئ (٦) عرضا، أمّا بالبول
مستحبّات الغسل
(١) الأوّل من مستحبّات الغسل هو الاستبراء بالبول إذا أجنب بخروج المنيّ لا ما إذا حصلت له الجنابة بالدخول من دون إنزال.
(٢) الجارّ و المجرور يتعلّقان بالاستبراء. يعني أنّ المراد بالاستبراء هنا ليس هو المصطلح عليه الذي تقدّم تفصيله سابقا، بل المراد منه هنا هو الاستبراء بأن يبول حتّى يزيل أثر المنيّ الخارج منه.
(٣) الظاهر من هذه العبارة هو استحباب الاستبراء بالاجتهاد عند عدم إمكان الاستبراء بالبول. و المراد من «ما تقدّم» هو المذكور في الصفحة ٢٤٧.
* و في كتاب النهاية: فإذا أراد الغسل من الجنابة فليستبرئ نفسه بالبول، فإن تعذّر عليه فليجتهد، فإن لم يتأتّ له فليس عليه شيء.
و قال في كشف اللثام: روي عن الرضا ٧: إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتّى يخرج فضلة المنيّ من إحليلك، و إن جهدت و لم تقدر على البول فلا شيء عليك.
(٤) الضمير في قوله «استحبابه» يرجع إلى الاستبراء، و في قوله «به» يرجع إلى الاجتهاد.
(٥) يعني أنّ في استحباب الاستبراء بالاجتهاد للمرأة قولا، و القائل به هو صاحب النهاية.
* قال في كشف اللثام: و في النهاية: و كذلك تفعل المرأة، و في المقنعة: إنّها تستبرئ بالبول، فإن لم يتيسّر لها لم يكن عليها شيء.
(٦) هذا متفرّع على القول باستحباب استبراء المرأة بالاجتهاد، فإنّها تجتهد في استبراء