الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٠ - استحباب السبع للولوغ
[استحباب السبع للولوغ]
(و يستحبّ السبع) بالماء (فيه) أي في الولوغ، خروجا (١) من خلاف من أوجبها (٢).
(و كذا) يستحبّ السبع (في الفأرة و الخنزير)، للأمر بها في بعض الأخبار التي لم تنهض حجّة (٣) على الوجوب.
استحباب السبع للولوغ
(١) يعني أنّ الحكم باستحباب السبع إنّما هو للفرار من مخالفة الفقهاء الذين حكموا بوجوب السبع.
(٢) الضمير الملفوظ في قوله «أوجبها» يرجع إلى السبع.
* من حواشي الكتاب: اختلف الأصحاب في كيفيّة طهارة الإناء من ولوغ الكلب، فذهب الأكثر إلى أنّه إنّما يطهّر بغسله ثلاثا أوّلهنّ بالتراب.
و قال المفيد في المقنعة: يغسل ثلاثا وسطهنّ بالتراب ثمّ يجفّ.
و أطلق المرتضى في الانتصار و الشيخ في الخلاف أنّه يغسل ثلاث مرّات إحداهنّ بالتراب.
و قال الصدوق في الفقيه: يغسل مرّة بالتراب و مرّتين بالماء.
و قال ابن الجنيد: يغسل سبعا إحداهنّ بالتراب، و المعتمد الأوّل (المدارك).
(٣) يعني أنّ الأخبار الدالّة على وجوب السبع في ولوغ الفأرة و الخنزير لا تقوم حجّة على الحكم بالوجوب.
أمّا الخبر الوارد في خصوص الخنزير فمنقول في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر عن موسى بن جعفر ٧ (في حديث) قال: و سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرّات (الوسائل: ج ١ ص ١٦٢ ب ١ من أبواب الأسئار من كتاب الطهارة ح ٢).