الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٢ - سائر ما يعفى عن نجاسته
أحدهما ثوب المربّية (١) للولد، و الثاني ما لا يتمّ صلاة الرجل فيه
الثاني: إذا كان الدم دما غير الدماء الثلاثة و كذا غير دم الأعيان النجسة مثل الكلب و الخنزير و كان دون الدرهم البغليّ.
الثالث: ثوب المربّية للولد.
الرابع: ما لا تتمّ صلاة الرجل فيه وحده، لعدم كونه ساترا لعورتيه.
و قد ذكر المصنّف ; اثنين منهما و بقي اثنان، و قال الشارح ; في مقام توجيه عدم التعرّض للاثنين الباقيين: إنّ علّة عدم ذكرهما في المقام هو ذكر حكم الأوّل في لباس المصلّي، و عدم كون الثاني متعلّقا لا ببدن المصلّي و لا بثوبه الذي هو شرط في الصلاة.
(١) أي المرأة التي تربّي الولد بلا فرق بين كونها امّا له أو متبرّعة أو مستأجرة كما هو مقتضى الإطلاق.
إيضاح: في كشف اللثام: و تجتزئ المربّية للصبيّ ذات الثوب الواحد، أو المربّي للصبيّ ذو الثوب الواحد بغسله في اليوم و الليلة مرّة، ثمّ يصلّي باقيه أي في باقي اليوم العامّ للّيل فيه و إن نجس بالصبيّ أي ببوله لا بغيره.
أمّا حكم المربّية فمشهور، و به خبر أبي حفص عن الصادق ٧: «أنّه سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص واحد و لها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرّة»، و يعضده الحرج، و العمل به يقتضي ما في المهذّب من قصر الحكم على المربّية و تنجيس ثوبها لا بدنها ببول المولود لا بغائطه، و عمومه للصبيّ و الصبيّة.
و خصّه الشيخ بالصبيّ و تبعه الأكثر و منهم المصنّف، قال في النهاية: اقتصارا في الرخصة على المنصوص و للفرق، فإنّ بول الصبيّ كالماء و بول الصبيّة أصفر ثخين و طبعها أحرّ، فبولها ألصق بالمحلّ.
و تردّد في التذكرة من الاقتصار على المنصوص و من الاشتراك في المشقّة.