الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٧ - كيفيّة غسل البدن
يكتفى بمجرّد وضعه فيهما مع إصابة (١) الماء لمحلّ النجاسة و زوال عينها.
[كيفيّة غسل البدن]
(و يصبّ (٢) على البدن مرّتين في غيرهما (٣))، بناء على اعتبار التعدّد مطلقا (٤).
و كذا ما أشبه البدن ممّا تنفصل الغسالة عنه بسهولة كالحجر و الخشب.
(و) كذا (الإناء (٥)).
و يزيد (٦) أنّه يكفي صبّ الماء فيه بحيث يصيب النجس و إفراغه منه و لو بآلة لا تعود إليه (٧) ثانيا إلّا طاهرة، ...
(١) يعني أنّ الثوب المتنجّس بالبول مثلا يطهّر بالماء الكثير و الجاري مع عدم اعتبار التعدّد في الغسل و العصر بشرطين:
الأوّل: إصابة الماء لمحلّ النجاسة.
الثاني: زوال عين النجاسة عنه.
كيفيّة غسل البدن
(٢) هذا بيان كيفيّة تطهير غير الثوب ممّا لا يمكن فيه العصر مثل البدن و الحجر و الشجر، ففي ذلك كلّه يصبّ الماء مرّتين، و لا يشترط ثاني شرطي تطهير الثوب، و هو العصر في غير الماء الكثير و الجاري.
(٣) الضمير في قوله «غيرهما» يرجع إلى الكثير و الجاري.
(٤) أي في البول و غيره.
(٥) فإنّ الظروف المتنجّسة أيضا يصبّ فيها الماء مرّتين لو غسلت بغير الكثير و الجاري.
(٦) يعني يزيد حكم الإناء عن البدن بإيصال الماء إلى النجس الواقع فيه و بتخليته عنه مرّة و بصبّ الماء مرّة اخرى فيه و تفريغه منه.
(٧) بأن يخرج الماء الموجود في الظرف بآلة كالطست، ثمّ تعاد إلى الظرف طاهرة.