الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٠ - ما يكره للحائض
الروايات، فالأوّلان أوّل لذات الستّة (١)، و الوسطان وسط، و الأخيران آخر، و هكذا (٢).
و مصرفها (٣) مستحقّ الكفّارة، و لا يعتبر فيه (٤) التعدّد.
[ما يكره للحائض]
(و يكره) لها (٥) (قراءة باقي القرآن) غير العزائم من غير استثناء للسبع (٦).
(و كذا) يكره له (٧) (الاستمتاع بغير القبل) ...
إلى ثلاثة أجزاء.
(١) هذا تفسير القسمة إلى ثلاثة أجزاء حين العمل بالرواية الدالّة على الستّة.
(٢) أي و هكذا الحال حين العمل بالرواية الدالّة على السبعة أو على الثلاثة و العشرة من حيث القسمة إلى الأجزاء الثلاثة.
(٣) أي مصرف الكفّارة المبحوث عنها هو المستحقّ للكفّارة.
(٤) أي لا يعتبر في مصرف هذه الكفّارة تعدّد المستحقّين، و قد كان التعدّد معتبرا في مصرف كفّارة إفطار صوم رمضان في إطعام ستّين مسكينا.
ما يكره للحائض
(٥) يعني يكره للحائض قراءة جميع آيات القرآن إلّا العزائم التي تقدّم الحكم بحرمة قراءتها عليها.
(٦) إشارة إلى ما مضى من استثناء الجنب من كراهة قراءة آيات القرآن الكريم لو لم تبلغ أزيد من السبع، فالحائض لا استثناء في حقّها حتّى بالنسبة إلى قراءة سبع آيات من القرآن و لا أقلّ منها، بل تكره في حقّها حتّى قراءة آية واحدة.
(٧) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الزوج المفهوم بالقرائن. يعني أنّ استمتاع الزوج من زوجته الحائض يكره له كما يكره لها إعانة الزوج على الاستمتاع إلّا فيما إذا طالبها بالاستمتاع، فلا يكره الوطي لها إذا لوجوب إطاعتها زوجها فيما لو أمرها به.