الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٩ - الواجب من الكفن
الحرير (١)، و هو (٢) على غير المأكول من وبر و شعر و جلد، ثمّ النجس (٣).
و يحتمل تقديمه (٤) على الحرير و ما بعده (٥)، و على (٦) غير المأكول خاصّة، و المنع (٧) من غير جلد المأكول مطلقا (٨).
(١) الحرير: الإبريسم (أقرب الموارد).
(٢) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الحرير. يعني لا يجوز التكفين مع وجود الحرير بما ينسج من وبر غير المأكول اللحم و لا بجلده و لا بشعره.
(٣) فإذا لم يتمكّن من التكفين بما ذكر مرتّبا جاز بالنجس مثل جلد الميتة.
أقول: و لا يخفى أنّ الوبر و الشعر و الجلد المذكورات في المرتبة السابقة على النجس إنّما هي من الحيوان غير المأكول اللحم المذكّى بالذبح الشرعيّ، و إلّا حكم عليه بنجاسة جلده لا وبره و شعره.
(٤) الضمير في قوله «تقديمه» يرجع إلى النجس. يعني و في المسألة احتمالان:
الأوّل: تقديم النجس حين التكفين على الحرير و ما ذكر بعده.
الثاني: المنع من التكفين بغير جلد المأكول اللحم مطلقا.
(٥) و ما بعد الحرير هو المذكور في قوله «غير المأكول من وبر و شعر و جلد».
(٦) يعني و يحتمل في المسألة تقديم النجس على غير المأكول خاصّة لا على الحرير.
(٧) بالرفع، عطف على قوله «تقديمه». و هذا هو الاحتمال الثاني من الاحتمالين المذكورين آنفا، فلا يجوز التكفين بغير جلد المأكول اللحم عند عدم التمكّن من التكفين بما تجوز الصلاة فيه.
(٨) قوله «مطلقا» إشارة إلى عدم جواز التكفين بغير جلد المأكول اللحم لا بالحرير و لا بالنجس و أيضا لا في الاضطرار و لا في الاختيار.