الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧٧ - ما يصحّ التيمّم به
و لا فرق بين أنواع الحجر من رخام (١) و برام (٢) و غيرهما، خلافا (٣) للشيخ، حيث اشترط في جواز استعماله فقد التراب.
أمّا المنع منه مطلقا (٤) فلا قائل به.
و من جوازه بالحجر يستفاد جوازه بالخزف (٥) بطريق أولى، لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض و إن خرج عن اسم التراب، كما لم يخرج الحجر مع أنّه أقوى استمساكا منه (٦)، خلافا للمحقّق في المعتبر محتجّا بخروجه (٧) مع اعترافه بجواز (٨) السجود عليه.
(١) الرخام: حجر معروف (أقرب الموارد).
(٢) البرام- بالفتح-: الخيط و كلّ ما يبرم من الموادّ (أقرب الموارد).
و المراد منه هنا هو الحجر الذي تصنع منه القدور و الآلات الحجريّة المتداولة في بعض البلاد كخراسان.
(٣) يعني أنّ القول بجواز التيمّم بالحجر قول ذهب الشيخ الطوسيّ ; إلى خلافه، فإنّه جوّز التيمّم بالحجر مع فقد التراب لا مطلقا.
(٤) يعني أنّ المنع من التيمّم بالحجر مطلقا- و لو مع فقد التراب- لم يقل به أحد من الفقهاء و الضمير في قوله «به» يرجع إلى المنع.
(٥) يعني إذا قلنا بجواز التيمّم بالحجر قلنا بجوازه بالخزف أيضا بطريق أولى، لأنّ طبخ التراب و صيرورته خزفا لا يخرجه عن حقيقته.
الخزف: ما عمل من الطين و شوي بالنار فصار فخّارا، الواحدة خزفة (أقرب الموارد).
(٦) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الخزف.
(٧) يعني استدلّ المحقّق ; على عدم الجواز بخروج الخزف عن اسم التراب بالطبخ.
(٨) هذا تعريض بالمحقّق بأنّه إذا قيل بخروج الخزف عن اسم الارض فكيف يمكن