الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٨ - القول في الشكّ في الأثناء
(و يتخيّر الخنثى) بين البدأة بالظهر و البطن على المشهور (١) و بين الوظيفتين (٢) على المذكور.
[القول في الشكّ في الأثناء]
(و الشاكّ فيه) أي في الوضوء (في أثنائه يستأنف).
و المراد (٣) بالشكّ فيه نفسه في الأثناء الشكّ في نيّته، لأنّه إذا شكّ فيها (٤) فالأصل عدمها، و مع ذلك (٥) لا يعتدّ بما وقع من الأفعال بدونها، و
الثاني: محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الرضا ٧: فرض اللّه عزّ و جلّ على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها، و الرجل بظاهر الذراع (المصدر السابق: ح ٢).
(١) يعني أنّ الخنثى يتخيّر بين البدأة بالظهر و البطن، عملا بإطلاق الرواية الواردة في خصوص المرأة و الرجل، كما تقدّم على المشهور بين الفقهاء.
(٢) المراد من «الوظيفتين» هو بدأة الرجل بغسل ظهر اليدين و الختم بغسل بطنهما و بدأة المرأة بغسل بطنهما و الختم بغسل ظهرهما كما اختاره المصنّف ;.
القول في الشكّ في الأثناء
(٣) يعني أنّ المراد من الشكّ في أثناء الوضوء هو الشكّ في نيّة الوضوء، لأنّ الشكّ في أصل الوضوء في أثنائه لا معنى له، لأنّه إذا كان مشتغلا بأفعال الوضوء فكيف يشكّ فيه نفسه؟ و الضميران في قوليه «فيه» و «نفسه» يرجعان إلى الوضوء.
(٤) يعني أنّ المشتغل بأفعال الوضوء إذا شكّ في نيّة الوضوء وجب عليه استيناف الأفعال المأتيّ بها، عملا باستصحاب عدم النيّة، فتكون الأفعال المأتيّ بها عبثا، لعدم كونها من الوضوء إذا صدرت بلا نيّة.
و الضميران في قوليه «فيها» و «عدمها» يرجعان إلى النيّة.
(٥) المشار إليه في قوله «ذلك» هو عدم النيّة. يعني أنّه إذا عمل بأصالة عدم النيّة كان