الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٧ - بدأة الرجل بالظهر
(بالبطن، عكس المرأة (١))، فإنّ السنّة لها البدأة بالبطن و الختم (٢) بالظهر.
كذا ذكره الشيخ، و تبعه عليه المصنّف هنا (٣) و جماعة، و الموجود (٤) في النصوص بدأة الرجل بظهر الذراع، و المرأة بباطنه، من غير فرق فيهما بين الغسلتين، و عليه (٥) الأكثر.
غسل اليدين بظهرهما أوّلا، ثمّ يغسل بطنهما ثانيا بقصد الاستحباب في الغسلة الثانية و الوجوب في الاولى.
(١) فالمستحبّ للمرأة هو أن تغسل بطن اليدين أوّلا بقصد الوجوب، و ظهرهما ثانيا بقصد الاستحباب.
(٢) و المراد من «الختم» هو الغسلة الثانية.
(٣) أي في اللمعة الدمشقيّة. يعني أنّ المصنّف ; تبع الشيخ ; في هذا الكتاب، و كذا جماعة من الفقهاء.
(٤) هذا ردّ من الشارح ; على المصنّف ; بأنّه فرّق بين الغسلتين باستحباب بدء الاولى بالظهر، و الثانية بالبطن في الرجل، و بعكسه في المرأة، مع أنّه لم يرد في الرواية إلّا بدء الرجل بظهر الذراع و المرأة بباطنه بلا فرق بين الغسلتين، و قد أفتى أكثر العلماء بعدم الفرق بينهما، فلا وجه للفرق المذكور.
(٥) أي أكثر الفقهاء قائلون بعدم الفرق بينهما. و من النصوص المطلقة الواردة في المسألة خبران منقولان في كتاب الوسائل:
الأوّل: محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا ٧ قال: فرض اللّه على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهنّ، و في الرجل بظاهر الذراع (الوسائل: ج ١ ص ٣٢٨ ب ٤٠ من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة ح ١).