الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٥ - أقسام ما تحصل به الطهارة
مرّتين على ما (١) اختاره المصنّف من العدد، و مرّة (٢) في غير نجاسة البول على ما اخترناه.
[أقسام ما تحصل به الطهارة]
(ثمّ الطهارة) على ما علم من تعريفها (٣) (اسم للوضوء و الغسل و التيمّم) الرافع (٤) للحدث أو المبيح للصلاة على المشهور، أو مطلقا (٥) على
(١) قيد لقوله «مرّتين». يعني تجب المضمضة مرّتين، بناء على اعتبار التعدّد في جميع النجاسات، كما اختاره المصنّف ;.
(٢) يعني تجب المضمضة مرّة واحدة في غير البول، و فيه مرّتين، كما اخترناه سابقا.
أقسام ما تحصل به الطهارة
(٣) و قد عرّف المصنّف ; الطهارة في أوّل الكتاب بقوله «الطهارة استعمال طهور مشروط بالنيّة»، و التعريف هذا يشمل الوضوء و الغسل و التيمّم.
(٤) قوله «الرافع» و كذا «المبيح للصلاة» كلاهما صفتان لكلّ واحد من الغسل و الوضوء و التيمّم.
(٥) أي بلا فرق بين كون الثلاثة المذكورة رافعة للحدث أو مبيحة للصلاة.
إيضاح: إنّ الطهارات الثلاث إمّا رافعة للحدث مثل الغسل بعد الحدث الأكبر و الوضوء بعد الحدث الأصغر و التيمّم بدلا منهما إذا تعذّرا.
و إمّا مبيحة للصلاة خاصّة من دون رفع الحدث مثل الغسل و الوضوء و التيمّم بدلا منهما للمرأة المستحاضة التي تريد إقامة الصلاة، فإنّها تبيح الصلاة خاصّة و لا ترفع الحدث و مثل التيمّم عند ضيق الوقت للصلاة.
و الحاصل أنّ كلّ ما يكون رافعا للحدث من الطهارات الثلاث يكون مبيحا للصلاة بخلاف العكس، لأنّ ما يبيح الصلاة قد لا يرفع به الحدث، فالنسبة بينهما هي العموم و الخصوص المطلقان.