الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٦ - القول في المسحتين
فيه (١) دون الغسل، للدلالة (٢) عليه ب «من» و «إلى»، و هو (٣) كذلك فيهما على أصحّ القولين.
و في الدروس رجّح منع النكس (٤) في الرأس دون الرجلين، و في البيان عكس (٥)، و مثله (٦) في الألفيّة.
(مرتّبا (٧)) بين أعضاء الغسل و المسح بأن يبتدئ بغسل الوجه ثمّ
النكس مصدر من نكسه نكسا: قلبه على رأسه و جعل أسفله أعلاه، و مقدّمه مؤخّره، و في القرآن: ثُمَّ نُكِسُوا عَلىٰ رُؤُسِهِمْ، (أقرب الموارد).
(١) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى المسح. يعني يجوز النكس و المسح من السافل إلى العالي في المسح، لكن لا يجوز ذلك في الغسل، لأنّه إنّما يجب أن يكون من العالي إلى السافل.
(٢) أي لدلالة قول المصنّف «من المرفق إلى أطراف الأصابع» على لزوم رعاية الترتيب من العالي إلى السافل في الغسل، لأنّ هذا المعنى هو مدلول حرفي «من» و «إلى».
و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الترتيب.
(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الحكم، و في قوله «فيهما» يرجع إلى مسح الرأس و الرجلين. يعني أنّ الحكم المستفاد من عبارة المصنّف ;- و هو وجوب الترتيب في الغسل- هو الحكم في المسحين على الأصحّ من القولين.
(٤) قال المصنّف في كتابه (الدروس): لا يجزي النكس على الاولى، و لا تقديم اليسرى على اليمنى، و لا مسحهما معا احتياطا.
(٥) أي قال برجحان منع النكس في الرجلين دون الرأس.
(٦) يعني قال المصنّف ; في كتابه (الألفيّة) بمثل ما قال به في كتابه (البيان).
(٧) بصيغة اسم الفاعل من باب التفعيل حال عن المتوضّئ. يعني أنّ الواجب الآخر