الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٩ - القول في الشهيد
عليه (١) و النفساء (٢) و المقتول دون ماله (٣) و أهله من قطّاع الطريق و غيرهم (٤).
(و تجب إزالة النجاسة) العرضيّة (٥) (عن بدنه) أوّلا قبل الشروع في غسله.
(١) و هو الذي مات بهدم الجدار و أمثاله عليه.
(٢) و هي المرأة التي ماتت حين خروج دم النفاس منها.
(٣) و هو الذي قتل مدافعا عن ماله و عياله بيد قطّاع الطريق.
و قوله «دون» هنا بمعنى عند.
(٤) الضمير في قوله «غيرهم» يرجع إلى ما ذكر من الذين يطلق عليهم اسم الشهيد في بعض الروايات. يعني و كذلك غير المذكورين من الذين أطلق عليهم اسم الشهيد في الروايات، منها:
من مات غريبا مات شهيدا.
من مات في طلب العلم مات شهيدا.
من مات يوم الجمعة مات شهيدا.
و غيرها ممّا يدلّ على كون الميّت في هذه الموارد بمنزلة الشهيد لا بمعنى الشهيد الذي لا يجب غسله و لا تكفينه.
(٥) المراد من «النجاسة العرضيّة» هو ما يعرض لبدن الميّت من الخارج مثل إصابة الدم أو البول أو الغائط بدنه في مقابل النجاسة الذاتيّة التي هي نجاسة بدن الميّت نفسه.