الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧٨ - ما لا يصحّ التيمّم به
و ما يخرج عنها بالاستحالة يمنع من السجود عليه و إن كانت دائرة السجود أوسع (١) بالنسبة إلى غيره.
[ما لا يصحّ التيمّم به]
(لا بالمعادن (٢)) كالكحل (٣) و الزرنيخ (٤) و تراب الحديد و نحوه، (و لا النورة (٥)) و الجصّ (٦) بعد خروجهما (٧) عن اسم الأرض بالإحراق،
الحكم عليه بجواز السجود عليه و الحال أنّ السجود على ما خرج عن كونه ترابا بالاستحالة كالرماد غير جائز.
(١) لأنّ السجود يصحّ على غير التراب كالقرطاس و ما ينبت من الأرض أيضا بخلاف التيمّم.
ما لا يصحّ التيمّم به
(٢) هذا و ما بعده أمثلة للمعادن. يعني لا يجوز التيمّم بما يصدق عليه اسم المعدن مثل الكحل و ما ذكر بعده.
المعدن كمجلس: منبت الجواهر من ذهب و فضّة و حديد و نحوه، و- مكان كلّ شيء فيه أصله و مركزه (أقرب الموارد).
(٣) الكحل: الإثمد، و- كلّ ما وضع في العين يشفى به (أقرب الموارد).
(٤) الزرنيخ: حجر له ألوان كثيرة إذا جمع مع الكلس حلق الشعر (المنجد).
(٥) النورة- بالضمّ-: السمة، و- حجر الكلس ثمّ غلب على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ و غيره، و يستعمل لإزالة الشعر (أقرب الموارد).
(٦) الجصّ- بالفتح و الكسر-: ما تطلى به البيوت من الكلس معرّب، لأنّ الصاد و الجيم لا تجتمعان في كلمة عربيّة (أقرب الموارد).
(٧) الضمير في قوله «خروجهما» يرجع إلى النورة و الجصّ. يعني أنّ عدم جواز التيمّم