الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٩٤ - تأخير التيمّم
المفقودة (١) و الصلاة (٢) تامّة الأفعال علما أو ظنّا (٣)، و لا يؤثّر فيه (٤) ظهور الخلاف (وجوبا (٥) مع الطمع في الماء) و رجاء حصوله و لو بالاحتمال البعيد، (و إلّا (٦) استحبابا) على أشهر (٧) الأقوال بين المتأخّرين.
و الثاني- و هو الذي (٨) اختاره المصنّف في الذكرى، و ادّعى عليه المرتضى و الشيخ الإجماع- مراعاة (٩) الضيق مطلقا.
(١) قوله «المفقودة» صفة للشرائط.
(٢) بالجرّ، عطف على الضمير في قوله «فعله». يعني بحيث يكون قد بقي من الوقت مقدار فعل الصلاة تامّة الأفعال.
(٣) هذان قيدان لقوله «عند آخر الوقت». يعني أنّ آخر الوقت يحصل بالعلم أو الظنّ.
(٤) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى كلّ واحد من العلم و الظنّ. يعني إذا حصل العلم أو الظنّ بضيق الوقت جاز له التيمّم و الدخول في الصلاة، و لو ظهر خلاف علمه أو ظنّه بأن ظهرت سعة الوقت جاز له الإقدام على صلاته بذلك التيمّم، و كذلك الحكم إذا ظهر الخلاف بعد الإتيان بالصلاة، فلا يجب عليه إعادتها.
(٥) قيد لقوله «و ليكن عند آخر الوقت». يعني أنّ الأمر بذلك وجوبيّ مع رجاء حصول الماء و رفع العذر.
(٦) يعني فإن لم يطمع في الماء و ليس يرجوه فالأمر بالتأخير استحبابيّ.
(٧) يعني أنّ التفصيل المذكور هو أشهر الأقوال الثلاثة المذكورة آنفا.
(٨) يعني أنّ القول الثاني اختاره المصنّف ; في كتابه (الذكرى)، و ادّعي عليه الإجماع، و هو رعاية الضيق بلا فرق بين رجاء وجدان الماء و اليأس منه.
(٩) بالرفع، خبر لقوله «الثاني»، و قوله «مطلقا» إشارة إلى عدم الفرق بين رجاء وجدان الماء و عدمه.