الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧٢ - القول في شرط التيمّم
الثاني الثواب (١) و هو دائم، لتحقّق (٢) الثواب فيهما (٣) مع بذلهما اختيارا طلبا للعبادة لو ابيح ذلك (٤)، بل قد يجتمع في الأوّل (٥) العوض و الثواب بخلاف الثاني (٦).
(أو الخوف (٧) من استعماله) لمرض حاصل (٨) يخاف زيادته أو بطؤه أو عسر علاجه أو متوقّع (٩)، أو برد (١٠) شديد يشقّ تحمّله، أو خوف عطش حاصل (١١) ...
(١) يعني أنّ الحاصل بالثاني- أعني المال المبذول عوضا للماء- هو الثواب الذي لا ينقطع.
(٢) هذا ردّ على العلّامة ; القائل بذلك الفرق.
(٣) الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الأوّل و الثاني.
(٤) المشار إليه في قوله «ذلك» هو البذل.
(٥) فإذا غصب الغاصب مال امرئ مسلم بعد طلبه الماء للطهارة حصل له الثواب علاوة على ثبوت عوض المال في ذمّة الغاصب.
(٦) لأنّه لا يحصل في الفرض الثاني إلّا الثواب.
(٧) عطف على قوله في الصفحة ٤٦٧ «عدم الماء». يعني أنّ هذا هو الثالث من شرائط جواز التيمّم.
(٨) بالجرّ، صفة للمرض. يعني إذا خاف من استعمال الماء لاحتمال زيادة مرض موجود أو طول زمن برئه منه أو تعسّر معالجته جاز له التيمّم.
(٩) بالجرّ، عطف على قوله «حاصل»، و هذا صفة اخرى للمرض. يعني إذا خاف من استعمال الماء على أن يوجد المرض في زمان آت مترقّب جاز له التيمّم.
(١٠) بالجرّ، عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «لمرض». يعني إذا خاف من استعمال الماء لبرد شديد يوجب تحمّله المشقّة جاز له التيمّم.
(١١) أي موجود بالفعل.