الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧٤ - حكم طلب الماء
المشتملة على نحو الأشجار و الأحجار و العلو و الهبوط (١) المانع (٢) من رؤية ما خلفه، (و) غلوة (٣) (سهمين في السهلة).
و لو اختلفت في الحزونة و السهولة توزّع (٤) بحسبهما.
و إنّما يجب الطلب كذلك مع احتمال وجوده فيها (٥)، فلو علم (٦) عدمه مطلقا أو في بعض الجهات سقط الطلب مطلقا (٧) أو فيه كما أنّه لو علم وجوده في أزيد من النصاب (٨) ...
(١) و هو خلاف العلو.
(٢) بالجرّ، صفة لقوله «نحو الأشجار و ... إلخ»، بمعنى أنّ مثل الأشجار و الأحجار و غيرهما مانع من رؤية ما خلفها.
(٣) عطف على قوله «غلوة سهم». يعني يجب طلب الماء بمقدار غلوة سهمين في الأرض السهلة، و هي خلاف الحزنة.
السهل من الأرض: ضدّ الحزن و تقول: أرض سهل ج سهول و سهولة (أقرب الموارد).
(٤) يعني إذا كانت الأرض حزنة و سهلة كلتيهما توزّع مقدار الطلب عليهما، ففي صورة التساوي يطلب الماء بمقدار غلوة سهم و نصف سهم، لأنّ مجموع كلتيهما ثلاث غلوات فينتصف.
(٥) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الجوانب الأربعة.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى الشخص الطالب. يعني لو علم الطالب عدم الماء في الجوانب مطلقا أو في بعض الجهات خاصّة لم يجب الطلب لكونه حينئذ لغوا.
(٧) بصورة اللفّ و النشر المرتّبين. يعني لو علم عدم الماء في الجوانب الأربعة كلّها سقط الطلب مطلقا، و لو علم عدمه في بعض الجهات سقط الطلب في ذلك البعض خاصّة. و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى البعض.
(٨) اللام في قوله «النصاب» تكون للعهد الذكريّ، أي المقدار المذكور من غلوة سهم