الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٣ - ما يحرم على الحائض
و إن جاز فعله (١).
[ما يحرم على الحائض]
(و يحرم عليها) أي على الحائض مطلقا (٢) (الصلاة) واجبة و مندوبة.
(و الصوم، و تقضيه) دونها (٣).
المساجد و تحرما على زوجيهما، خلافا للشيخ الطوسيّ ;، فإنّه حكم في كتابه (المبسوط) بوجوب الاحتياط على المضطربة و فاقدة التمييز.
* من حواشي الكتاب: أي عند من حكم في كلّ أفراد المضطربة بالرجوع إلى الروايات، فإنّه لا احتياط عنده، فأمّا الشيخ فحكم في ناسية الوقت خاصّة بالاحتياط في كلّ أيّام الدم، و في ناسية العدد بعد الثلاثة، و خصّ الروايات بناسيتهما و بالمبتدئة بعد فقدان التمييز و الرجوع إلى الأقران، و تبعه المحقّق في الشرائع (حاشية سلطان العلماء ;).
(١) يعني و إن جاز للمضطربة و فاقدة التمييز أن تجمعا بين تكاليف المستحاضة و تروك الحائض.
ما يحرم على الحائض
(٢) يعني تحرم الصلاة و الصوم على الحائض و من كانت بحكمها من المضطربة و المبتدئة.
و لا يخفى أنّ تحريم الصلاة و الصوم عليها إنّما هو من حيث التشريع لا بالذات.
و قوله «مطلقا» إشارة إلى عدم الفرق بين كونها ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة.
(٣) الضمير في قوله «دونها» يرجع إلى الصلاة. يعني أنّ الحائض يجب عليها قضاء صومها الذي أفطرته في أيّام الحيض، و لا يجب عليها قضاء الصلاة التي تركتها في الأيّام المذكورة.
و الدليل على وجوب قضائها الصوم دون الصلاة هو الروايات الواردة في المسألة.
أقول: و استثنى بعضهم من عدم قضاء الصلاة قضاء صلاة الطواف، ففي كشف اللثام: إلّا ركعتي الطواف إذا فاتتاها بعد الطواف فعليها قضاؤهما. قيل: و كذا إذا نذرت صلاة في وقت معيّن فاتّفق حيضها فيه.