الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١١ - أقسام النساء الحائض
بمعنى الأثناء مطلقا (١) حفّته (٢) بيومين متيقّنة، و أكملته (٣) بإحدى الروايات متقدّمة أو متأخّرة أو بالتفريق (٤).
و لا فرق هنا بين تيقّن يوم (٥) و أزيد.
(١) أي بلا فرق بين كون الوسط المتيقّن محفوفا بمتساويين أم لا.
(٢) جواب شرط، و الشرط هو قوله «فإن ذكرت»، و يكون المعنى هكذا: فإن ذكرت المضطربة أو فاقدة التمييز وسط حيضها بمعنى أثنائه تحفّه بيومين لكونهما متيقّنين، لأنّ الحيض لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام.
(٣) الضمير الملفوظ في قوله «أكملته» يرجع إلى الوسط المحفوف بيومين. يعني أنّ المضطربة أو فاقدة التمييز تكمل الوسط الذي حفّته بيومين باختيار مضمون إحدى الروايات الثلاث المذكورة، فإذا تيقّنت كون اليوم الخامس من الشهر السابق حيضا مثلا وجب عليها أن تجعل الخامس في أثناء الحيض بأن تجعل يوما قبله و يوما بعده حيضا، لكون هذه الأيّام الثلاثة متيقّنة الحيض، ثمّ تكمل الثلاثة المذكورة باختيار مضمون إحدى الروايات، فلو اختارت رواية السبعة أضافت إليها أربعة أيّام لتكون المجموع سبعة، و لا فرق في الفرض بين أن تجعل هذه الأيّام الأربعة قبل الثلاثة المذكورة أو بعدها أو يوما قبل الثلاثة و ثلاثة أيّام بعدها أو بالعكس.
و هكذا لو اختارت رواية الستّة أضافت إلى الثلاثة المذكورة ثلاثة أيّام قبلها أو بعدها، أو يوما قبل الثلاثة المذكورة و يومين بعدها، أو بالعكس.
و لا يتعيّن في هذا الفرض اختيار رواية الستّة أو السبعة، لعدم المتيقّن وسطا حقيقيّا.
(٤) و قد أوضحنا في الهامش السابق أنّ المراد من التفريق هو أن تجعل يوما قبل الثلاثة المتيقّنة المذكورة و ثلاثة أيّام بعدها أو بالعكس ليكون المجموع سبعة لو اختارت رواية السبعة.
(٥) يعني أنّه لا فرق في هذا الفرض- و هو ما إذا كان الوسط بمعنى الأثناء- بين كون