الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٦ - واجبات الصلاة على الميّت
[من تجب الصلاة عليه]
(على كلّ من بلغ (١)) أي أكمل (ستّا ممّن (٢) له حكم الإسلام) من الأقسام المذكورة (٣) في غسله (٤) عدا الفرق المحكوم بكفرها من المسلمين (٥).
[واجبات الصلاة على الميّت]
(و واجبها (٦) القيام) مع القدر» ة، فلو عجز عنه (٧) صلّى بحسب
من تجب الصلاة عليه
(١) لا يخفى ما في عبارة المصنّف ; من عدم إيفائها المقصود، لأنّ ملاك وجوب الصلاة على الميّت ليس بلوغه ستّ سنين، بل الملاك بلوغه سبعا، فلذا فسّرها الشارح ; بأنّ المراد من البلوغ هو الإكمال.
(٢) بيان لمن تجب عليه الصلاة، و هو الذي يحكم عليه بإسلامه إمّا بالإقرار بالإسلام أو بالتبع.
(٣) يريد الأقسام المذكورة في الصفحة ٣٦٨ و ما بعدها في قوله «كلّ ميّت مسلم أو بحكمه كالطفل و المجنون المتولّدين من مسلم، و لقيط دار الإسلام أو دار الكفر و فيها مسلم، و المسبيّ بيد المسلم ... إلخ».
(٤) الضمير في قوله «غسله» يرجع إلى الميّت. يعني تقدّم بيان أقسام الفرق المحكوم عليها بالإسلام في غسل الميّت.
(٥) المراد من الفرق المحكوم عليها بالكفر من المسلمين هو الخوارج و النواصب و المجسّمة.
واجبات الصلاة على الميّت
(٦) الضمير في قوله «واجبها» يرجع إلى الصلاة. يعني يجب القيام عند الصلاة على الميّت مع التمكّن، و إلّا يسقط القيام عن المصلّي، فيصلّي حسب قدرته.
(٧) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى القيام.