الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٨ - واجبات الصلاة على الميّت
(المصلّي) مستلقيا (١) على ظهره بين يديه إلّا أن (٢) يكون مأموما فيكفي كونه بين يدي الإمام و مشاهدته (٣) له.
و تغتفر الحيلولة بمأموم مثله (٤) و عدم (٥) تباعده (٦) عنه بالمعتدّ به عرفا.
و في (٧) اعتبار ستر عورة المصلّي ...
(١) حال من الميّت. يعني فليكن الميّت حال الصلاة عليه مستلقيا على ظهره قدّام المصلّي. و الضمير في قوله «ظهره» يرجع إلى الميّت، و في قوله «يديه» يرجع إلى المصلّي.
(٢) استثناء من قوله «و جعل رأس الميّت إلى يمين المصلّي». يعني أنّ هذا الشرط لا يراعى في حقّ المأمومين، بل تكفي رعايته في حقّ الإمام خاصّة إذا اقيمت الصلاة جماعة.
(٣) يعني تكفي مشاهدة المأموم الإمام عند الصلاة على الميّت جماعة.
(٤) بالجرّ، صفة للمأموم. يعني لا مانع من كون المأموم الآخر حائلا.
(٥) عطف على قوله «الحيلولة». يعني و كذا يغتفر تباعد المصلّي عن الميّت إذا لم يكن تباعدا معتدّا به عرفا، فلا مانع من اليسير.
(٦) الضمير في قوله «تباعده» يرجع إلى المصلّي، و في قوله «عنه» يرجع إلى الميّت.
(٧) خبر مقدّم لقوله «و جهان». يعني أنّ في اشتراط ستر العورة و الطهارة من النجاسات الخبثيّة مثل البول و الغائط و الدم في خصوص المصلّي على الميّت وجهين:
الأوّل: أنّ الصلاة على الميّت أيضا صلاة، فيشترط فيها أيضا جميع ما يشترط في الصلاة من الستر و الطهارة و غيرهما إلّا ما أخرجه الدليل مثل الطهارة.
الثاني: أنّ الصلاة على الميّت في الحقيقة دعاء و ليست بصلاة، بدليل قول المعصوم ٧: