الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨١ - القول في الغسالة
و مقتضى إطلاق العبارة (١) الاجتزاء فيهما بالمرّتين كغيرهما.
و الأقوى في ولوغ الخنزير وجوب السبع بالماء، لصحّة روايته (٢)، و عليه المصنّف في باقي كتبه.
(و) يستحبّ (الثلاث في الباقي (٣)) من النجاسات للأمر به في بعض الأخبار (٤).
[القول في الغسالة]
(و الغسالة (٥)) و هي الماء المنفصل ...
(١) يعني أنّ عبارة المصنّف ; «و كذا في الفأرة و الخنزير» تقتضي أنّ الفأرة و الخنزير مثل سائر النجاسات التي يحكم عليها بوجوب الغسل مرّتين و إن كان المستحبّ فيهما هو السبع.
(٢) و قد ذكرنا الرواية في الهامش ٣ من الصفحة السابقة.
(٣) يعني يستحبّ الغسل ثلاث مرّات في غير الخنزير و الفأرة من النجاسات.
(٤) و من هذه الأخبار ما نقل في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار الساباطيّ عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سئل عن الكوز و الإناء يكون قذرا كيف يغسل و كم مرّة يغسل، قال: يغسل ثلاث مرّات، يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه، ثمّ يصبّ ماء آخر فيحرّك فيه، ثمّ يفرغ ذلك الماء، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه و قد طهر- إلى أن قال-:
اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميّتا سبع مرّات (الوسائل: ج ٢ ص ١٠٧٦ ب ٥٣ من أبواب النجاسات من كتاب الطهارة ح ١).
القول في الغسالة
(٥) من غسالة الشيء: ماؤه الذي يغسل به، و- ما يخرج منه بالغسل (أقرب الموارد).