الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٦ - الطهارة شرعا
و غيرهما، فإنّ النيّة ليست شرطا في تحقّقه، و إن اشترطت في كماله (١) و في ترتّب الثواب على فعله.
و بقيت الطهارات الثلاث (٢) .............
تعبّديّة مثل الوضوء و الغسل و التيمّم التي يشترط فيها النيّة.
و توصّليّة مثل إزالة النجاسة عن الثوب و البدن، فإنّها من الواجبات التوصّليّة، فلا يشترط فيها النيّة كما لا يشترط في غيرها من الواجبات التوصّليّة.
(١) و المراد من الكمال هو ترتّب الثواب على فعل الإزالة، فلو نوى القربة بإزالة النجاسة اثيب عليه بنيّة القربة.
قوله: «و ترتّب الثواب» عطف تفسيريّ لقوله «كماله»، و الضمائر في أقواله «تحقّقه» و «كماله» و «فعله» ترجع إلى فعل إزالة النجاسة.
(٢) المراد من «الطهارات الثلاث» هو الغسل و الوضوء و التيمّم.
إيضاح: إنّ الطهارات الثلاث إمّا واجبة أو مندوبة، فتحصل من ضربهما في الثلاث ستّة أقسام: (٦ ٣* ٢)
و كلّ من الأقسام الستّة إمّا مبيحة للصلاة، و هي ما يجوز معه إقامة الصلاة أو لا، فيضرب الاثنان في الستّة المذكورة فتحصل اثنا عشر قسما: (١٢ ٦* ٢).
و إليك الأمثلة:
الواجب المبيح من الطهارات الثلاث:
١- غسل الجنابة بعد دخول وقت الصلاة.
٢- الوضوء بعد دخول وقت الصلاة.
٣- التيمّم في آخر الوقت لذوي الأعذار.
المندوب المبيح للصلاة من الطهارات الثلاث:
٤- غسل الجنابة قبل دخول وقت الصلاة.