الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٣ - كيفيّة غسل الثوب
وحده، لكونه لا يستر عورتيه (١).
و سيأتي حكم الأوّل (٢) في لباس المصلّي، و أمّا الثاني (٣) فلم يذكره، لأنّه لا يتعلّق ببدن المصلّي، و لا ثوبه الذي هو شرط في الصلاة مع مراعاة الاختصار (٤).
[كيفيّة غسل الثوب]
(و يغسل الثوب مرّتين بينهما عصر)، و هو كبس (٥) الثوب بالمعتاد لإخراج (٦) الماء المغسول به.
و كذا يعتبر العصر بعدهما (٧)، .......
(١) فإنّ مثل الجورب و القلنسوة و النطاق و غيرهما ممّا يصدق عليه اسم اللباس لكن لا تتمّ الصلاة فيها، لعدم كونها ساترة للعورتين.
العورة: السوأة لقبح النظر إليها، و- كلّ شيء يستره الإنسان من أعضائه أنفة و حياء من كشفه ج عورات بالتسكين (أقرب الموارد).
و المراد منها هنا هو القبل و الدبر.
(٢) و هو ثوب المربّية.
(٣) و هو الثوب الذي لا تتمّ الصلاة فيه منفردا.
(٤) فإنّ المصنّف ; بنى في هذا الكتاب على الاختصار، و على هذا لم يذكر الثاني هنا.
كيفيّة غسل الثوب
(٥) من كبس كبسا على الشيء: شدّ و ضغط (أقرب الموارد).
و المراد منه هنا هو عصر الثوب عند تطهيره بالقدر المعتاد و المتعارف بين الناس لا بالقوّة الزائدة على الحدّ المتداول و لا أقلّ منه.
(٦) تعليل للزوم العصر عند التطهير بأن يخرج الماء الذي يغسل به الثوب.
(٧) فالعصر مرّتان: الاولى بين الغسلين، و الثانية بعدهما.