الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢٦ - ما لا يشترط في الصلاة على الميّت
في الذكرى و الدروس عدمه (١).
و الأركان (٢) من هذه الواجبات سبعة أو ستّة: النيّة (٣) و القيام للقادر و التكبيرات.
[ما لا يشترط في الصلاة على الميّت]
(و لا يشترط فيها (٤) الطهارة) من الحدث إجماعا، (و لا التسليم)
(١) يعني أنّ المصنّف رجّح في كتابيه (الذكرى و الدروس) عدم الوجوب.
و الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى وجوب اللعن على المنافق مطلقا. يعني أنّ وجوب اللعن على الناصبيّ يختصّ بالناصب و كذا التبرّي منه كما عن المبسوط و النهاية.
(٢) و المراد من «الأركان» هو ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا. يعني أنّ الأركان من واجبات صلاة الميّت سبعة إذا أقيمت الصلاة على المؤمن، و ستّة إذا اقيمت على المنافق، لنقصان الصلاة على المنافق عن الصلاة على المؤمن بتكبيرة واحدة.
(٣) يعني أنّ الأركان السبعة أو الستّة هي:
الأوّل: النيّة.
الثاني: القيام عند الأركان.
الثالث و الرابع و الخامس و السادس: التكبيرات الأربع في الصلاة على المنافق.
و السابع: التكبيرة الخامسة في الصلاة على المؤمن.
ما لا يشترط في الصلاة على الميّت
(٤) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الصلاة على الميّت. يعني لا يجب في هذه الصلاة الغسل و لا الوضوء.
و الدليل هو الإجماع الذي قال عنه في كشف اللثام نقلا عن القاضي ابن البرّاج في