الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٣ - أحكام الاستحاضة
[أحكام الاستحاضة]
(فإن لم تغمس (١) القطنة تتوضّأ لكلّ صلاة مع تغييرها) القطنة، لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا (٢)، و غسل (٣) ما ظهر من الفرج عند الجلوس (٤) على القدمين.
و إنّما تركه (٥) لأنّه إزالة خبث قد علم ممّا سلف.
و لا يخفى كون العبارة المتكفّلة لبيان أقسام الاستحاضة الثلاثة من قبيل اللفّ و النشر المرتّبين، فإنّ قوله «لا تغمس القطنة» بيان للاستحاضة القليلة، و قوله «أو تغمسها كذلك» بيان للاستحاضة المتوسّطة، و قوله «أو تسيل عنها إلى الخرقة» بيان للاستحاضة الكثيرة.
أحكام الاستحاضة
(١) من هنا شرع المصنّف ; في بيان أحكام أقسام الاستحاضة الثلاثة، فالاستحاضة القليلة التي لا تغمس القطنة لا توجب إلّا الوضوء لكلّ صلاة مع تغيير القطنة الملوّثة و استبدالها بالطاهرة، لعدم عفو دم الاستحاضة في الصلاة و إن كانت أقلّ من الدرهم البغليّ.
(٢) إشارة إلى عدم كون الدم الموجود في القطنة معفوّا عنه في الصلاة بلا فرق بين كونه أقلّ من الدرهم البغليّ أو أكثر.
(٣) بالجرّ، عطف على قوله «تغييرها». يعني يجب على المرأة المستحاضة استحاضة قليلة الوضوء لكلّ صلاة مع تغيير الخرقة و غسل ظاهر فرجها.
(٤) هذا تفسير لظاهر الفرج الذي يجب غسله بأنّ المراد منه ليس هو الظاهر عند قيامها أو جلوسها، بل المراد هو الظاهر إذا جلست على قدميها.
(٥) لم يذكر المصنّف ; وجوب غسل ظاهر الفرج مع أنّه ذكر تغيير القطنة و علّله