الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٥ - أحكام الاستحاضة
على ما ذكر (١) في الحالة الاولى (الغسل (٢) للصبح) إن كان الغمس قبلها (٣).
و لو كانت صائمة قدّمته (٤) على الفجر و اجتزأت (٥) به للصلاة.
إلّا لصلاة الصبح خاصّة، لكن ادّعى بعض ظهور الأخبار الواردة في المسألة أنّها توجب غسلا واحدا، سواء كانت قبل صلاة الصبح أم الظهرين أم العشاءين، و قد أفتى بعض المراجع المعاصرين بوجوب الغسل الواحد للاستحاضة المتوسّطة قبل صلاة الصبح أو بعدها حيث قال: و حكمها مضافا إلى ما ذكر أنّه يجب عليها غسل واحد لصلاة الغداة، بل لكلّ صلاة حدثت قبلها أو في أثنائها على الأقوى، فإن حدثت بعد صلاة الغداة يجب للظهرين، و لو حدثت بعدهما يجب للعشاءين (راجع عنه تحرير الوسيلة ص ٥٦).
و وجوب الغسل للاستحاضة المتوسّطة إذا حصلت بعد صلاة الصبح مصرّح به في عبارة كشف اللثام، قال: «وجب ... الغسل لصلاة الغداة كما في المقنعة و المراسم و الوسيلة و السرائر و كتب ابني سعيد، و لا نعرف خلافا في وجوب هذا الغسل عليها، و في الناصريّات و الخلاف الإجماع عليه».
(١) المراد من «ما ذكر» هو وجوب الوضوء لكلّ صلاة من الصلوات اليوميّة مع تغيير القطنة و غسل ظاهر الفرج.
و المراد من «الحالة الاولى» هو الاستحاضة القليلة.
(٢) بالنصب، مفعول به لقوله «تزيد». يعني أنّ الاستحاضة المتوسّطة توجب علاوة على أحكام الاستحاضة القليلة الغسل لصلاة الصبح.
(٣) الضمير في قوله «قبلها» يرجع إلى الصلاة الصبح.
(٤) يعني أنّ المستحاضة لو أرادت الصيام يجب عليها أن تأتي بالغسل قبل الفجر، كما أنّ الجنب لا يصحّ صومه إلّا بالغسل قبل الفجر.
(٥) فاعله هو الضمير الراجع إلى المرأة المستحاضة، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى