الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٣ - القول في ماهيّة النفاس
و هو (١) وجوده في لحظة، فيجب الغسل بانقطاعه بعدها (٢)، و لو لم تر دما فلا نفاس عندنا (٣).
(و أكثره (٤) قدر العادة في الحيض) للمعتادة على تقدير تجاوز العشرة (٥)، و إلّا (٦) فالجميع نفاس، و إن تجاوزها (٧) كالحيض (فإن لم تكن لها عادة (٨) فالعشرة) ...
يعني لو خرج مسمّى الدم مقارنا للولادة أو بعدها كان نفاسا.
و الحاصل أنّه لا يتعيّن قدر لأوّل النفاس، بخلاف الحيض الذي لا بدّ في جانب أقلّه من ثلاثة أيّام متوالية.
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المسمّى.
(٢) الضمير في قوله «بعدها» يرجع إلى اللحظة. يعني إذا رأت المرأة الدم لحظة واحدة وجب عليها غسل النفاس.
(٣) يعني لو لم تر المرأة دما عند الولادة أصلا فلا نفاس و لا وجوب غسل عند فقهاء الشيعة، لكنّ العامّة قالوا بوجوب هذا الغسل بالولادة و إن كانت بلا خروج دم.
(٤) هذا بيان لأكثر النفاس، و هو مقدار عادة المرأة بشرط تجاوز الدم العشرة، و إلّا كانت العشرة نفاسا.
(٥) و مثال تجاوز الدم الخارج عشرة أيّام هو ما إذا كانت عادة المرأة خمسة أيّام في كلّ شهر فرأت الدم عند الولادة إلى أحد عشر يوما فتعدّ الخمسة إذا نفاسا، بخلاف ما زاد عليها.
(٦) يعني إذا لم يتجاوز الدم عشرة أيّام بل انقطع فيها كان جميع الدم الخارج نفاسا.
(٧) الضمير في قوله «تجاوزها» يرجع إلى العادة. فإذا تجاوز الدم الخارج عادة ذات العادة المستقرة و لم يتجاوز العشرة عدّ الجميع حيضا.
(٨) بأن كانت مضطربة أو مبتدئة.