الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣٤ - مستحبّات الصلاة على الميّت
فإنّ المندوب (١) قد يترك أحيانا، و بذلك (٢) يظهر وجه القوّة.
(١) يعني لكون رفع اليد عند التكبير مندوبا ترك ذكره في بعض الروايات، و إلّا يستحبّ في جميع التكبيرات.
(٢) المشار إليه في قوله «بذلك» هو ترك ذكر المندوب في بعض الأحيان.
أقول: الروايات الدالّة على استحباب رفع اليد في جميع التكبيرات الخمس منقولة في كتاب الوسائل، نذكر اثنتين منها:
الاولى: محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الرحمن بن العرزميّ عن أبي عبد اللّه ٧، قال: صلّيت خلف أبي عبد اللّه ٧ على جنازة فكبّر خمسا يرفع يده في كلّ تكبيرة (الوسائل: ج ٢ ص ٧٨٥ ب ١٠ من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة ح ١).
الثانية: محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عبد اللّه بن خالد مولى بني الصيداء أنّه صلّى خلف جعفر بن محمّد ٨ على جنازة فرآه يرفع يديه في كلّ تكبيرة (المصدر السابق: ح ٢).
أمّا الروايات الدالّة على استحباب رفع اليد مرّة واحدة أيضا منقولة في كتاب الوسائل: ننقل اثنتين منها:
الاولى: محمّد بن الحسن بإسناده عن غياث بن إبراهيم و عن عليّ ٧ أنّه كان لا يرفع يده في الجنازة إلّا مرّة واحدة. يعني في التكبير (المصدر السابق: ص ٧٨٦ ح ٤).
الثانية: محمّد بن الحسن بإسناده عن إسماعيل بن إسحاق بن أبان الورّاق عن جعفر عن أبيه ٨ قال: كان أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ٧ يرفع يده في أوّل التكبير على الجنازة، ثمّ لا يعود حتّى ينصرف (المصدر السابق: ح ٥).
* قال صاحب الوسائل ;: حملها الشيخ على التقيّة، لموافقتها لمذهب العامّة، و جوّز فيهما الحمل على الجواز و رفع الوجوب.