الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٣ - مكروهات التكفين
(و قطع الكفن بالحديد (١))، قال الشيخ (٢): سمعناه مذاكرة من الشيوخ، و عليه كان عملهم.
(و جعل (٣) الكافور في سمعه و بصره على الأشهر (٤))، خلافا للصدوق حيث استحبّه استنادا إلى رواية (٥) معارضة بأصحّ منها (٦) و أشهر.
(١) أي يكره قطع قطعات الكفن بأداة من الحديد مثل المقراض و غيره، فلو احتيج إلى القطع قطع باليد.
(٢) يعني أنّ الشيخ الطوسيّ ; أقرّ بعدم دليل لذلك الحكم إلّا أنّه سمعه في تضاعيف مذاكرات الشيوخ.
(٣) بالرفع، عطف على قوله «الأكمام» في قوله «و يكره الأكمام».
(٤) و في مقابل الأشهر القول بعدم الكراهة.
(٥) لم نقف على رواية دالّة على استحباب وضع الكافور في بصر الميّت، لكنّ الخبر الدالّ على استحباب جعل الكافور في المسامع منقول في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا جفّفت الميّت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود و مفاصله كلّها، و اجعل في فيه و مسامعه و رأسه و لحيته من الحنوط، و على صدره و فرجه، و قال: حنوط الرجل و المرأة سواء (الوسائل: ج ٢ ص ٧٤٨ ب ١٨ من أبواب التكفين من كتاب الطهارة ح ٦).
(٦) يعني أنّ الرواية المعارضة للرواية التي استند إليها الصدوق ; هي أصحّ و أشهر، و هي منقولة في كتاب الكافي:
عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم : قال: في تحنيط الميّت و تكفينه قال: ابسط الحبرة بسطا عليها ...، و لا يجعل في منخريه و لا في بصره و مسامعه، و لا على وجهه قطنا و لا كافورا، الحديث (الكافي: ج ٣ ص ١٤٣).