الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٩ - في ماهيّة الاستحاضة
عن كون السابق عليها (١) بعد العادة استحاضة.
(أو بعد اليأس (٢)) ببلوغ الخمسين أو الستّين على التفصيل (٣).
(أو) بعد (النفاس (٤)) كالموجود بعد العشرة (٥) أو فيها بعد أيّام العادة (٦) مع تجاوز (٧) العشرة إذا لم يتخلّله (٨) ........
المصدر إلى فاعله، أو إلى العشرة إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله.
(١) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى العشرة خاصّة. يعني أنّ تجاوز الدم عشرة أيّام يكشف عن كون الدم الزائد على العادة استحاضة.
(٢) هذا هو القسم الثالث من أقسام الاستحاضة التي فصّلناها آنفا.
(٣) اللام تكون للعهد الذكريّ، و تشير إلى التفصيل المتقدّم في البحث عن الحيض.
(٤) هذا هو القسم الرابع من أقسام الاستحاضة المفصّلة آنفا.
(٥) فالدم الخارج من المرأة النفساء المحكوم عليه بالاستحاضة يكون على قسمين:
الأوّل: الدم الخارج منها إذا زاد عشرة أيّام مطلقا.
الثاني: الدم الخارج في العشرة نفسها إذا زاد على عشرة أيّام.
و الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى العشرة.
(٦) المراد من «العادة» هو عادة المرأة في الحيض، فتأخذها في النفاس أيضا.
(٧) هذا شرط لكون الدم الزائد على العادة استحاضة، بمعنى أنّه يعدّ استحاضة بشرط تجاوزه العشرة، و إلّا يحكم عليه بكونه دم النفاس إذا انقطع في العشرة.
(٨) و هذا شرط ثان لكون الدم الخارج بعد النفاس استحاضة.
إيضاح: إنّ المصنّف ; أطلق كون الدم الخارج بعد النفاس استحاضة بقوله «أو بعد النفاس»، و قد ذكر الشارح ; لعدّه استحاضة شروطا ثلاثة:
الأوّل: تجاوز الدم بعد النفاس عشرة أيّام مطلقا.