أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٤٤٢ - حكم التعارض المستقر بمقتضى القاعدة
فلا علم بسقوط كلتا الالتزاميتين معاً هو الجواب، و أمّا إذ قطعنا النظر عنه فلا نحتاج في هذه المحاولة إلى مسألة التخصّص، حيث لا نحتمل سقوط المطابقيّين دون الالتزاميّين للتلازم من طرف الالتزامية للمطابقية، بخلاف العكس، إذ لا تلازم من طرف المطابقية للالتزامية في الحجّية، فتكون الالتزاميتان معلومتي السقوط، بخلاف المطابقيتين.
نعم، لو ادعينا التلازم من الطرفين- كما لعله نظر السيد الشهيد (قدس سره) في المقام، فإنّهما إذا كانا معلولين لعلّة ثالثة في الحجّية كان التلازم من الطرفين- تمّ ما ذكر في الكتاب.
ص ٢٤٢ قوله: (و الجواب- ما ذكرناه في ردّ المحاولة السابقة...).
و جواب آخر حاصله: انّ الدور لا يندفع بافتراض عدم حجّية الدلالة الالتزامية بل لا بد من ابطال التوقفين من الجانبين.
و الحلّ بما ذكر في الجواب من عدم الطولية و الذي يعني انّ السقوط أي عدم حجّية كل من الدلالتين المطابقين متوقف على وجود المقتضي للحجية في الالتزامية المعارضة معهما و هو أي مقتضي الحجّية للدلالتين المطابقة و التزاميتها واحد لا أنّ احدى الحجتين مأخوذة في موضوع الاخرى فلا يلزم إلّا توقف حجّية كل من المطابقين على عدم مقتضى حجّية الاخرى فلا دور.
ص ٢٤٤ قوله: (المحاولة السادسة:...).
اعترض على هذه المحاولة في هامش تقريرات السيد الحائري بأنّه يتم بناءً على أن يكون العلم الإجمالي علة تامة، بحيث لا يجري الأصل في شيء من