أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٤٤ - منجزية العلم الإجمالي
من اجمالها و تردد الغاية فيها بين أن تكون بنحو الصفة أي (قذِر) أو بنحو الفعل أي (قذُر) إذ على الثاني لا يشمل موارد العلم بحدوث النجاسة و الشك في بقائها في نفسه.
ص ٢٥٩ قوله: (امّا القسم الأوّل...).
ملخص الفرق النظري التحليلي و ما يترتب عليه من الثمرة العملية المذكورة في المتن و ما ذكرناه في الهامش أنّ الحكم الظاهري الالزامي حيث انّه متعين موضوعاً واقعاً في هذا القسم فلا يمكن أن يجتمع مع الحكمين الظاهرين الترخيصين العمليين في الطرفين لا للزوم الترخيص في المخالفة القطعية و التعارض بل للتضاد بين ذلك الحكم الظاهري الالزامي و أحد الحكمين الظاهريين الترخيصيين لأنّهما معاً من سنخ واحد كجعل حكم واقعي الزامي في أحد الطرفين مع حكمين واقعيين ترخيصيين في أحد الطرفين، فهذا من التضاد في مبادئ الحكم، و حيث انّ الحكم الظاهري الامارتي مقدم بحسب دليله على الترخيصي العملي فلا محالة لا بد من أن يتقيد موضوع الحكم الظاهري الأصلي بعدم الحكم الظاهري الامارتي فيكون من اشتباه الحجة باللاحجة، و لا يصحّ التمسك بدليل الأصل الترخيصي في شيء من الطرفين ما لم ننقّح موضوعه بالاستصحاب الموضوعي في المرتبة السابقة فتترتب الثمرتان في البين.
و هذه الشبهة مما لا مأخذ له كما بيّناه في الهامش، و الوجه فيه أنّ الحكم الظاهري الترخيصي على مسلك المشهور لا وجه لتقييده بعدم واقع الحكم الظاهري الالزامي- كالأمارة- لعدم التنافي بينهما في المبادئ، و إنّما التنافي في المنتهى و بمقدار التنجيز، و المفروض انّ التنجيز في الوصول الإجمالي بمقدار