أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٣٩٤ - الورود و نظرية التزاحم
ص ٧٨ قوله: (البيان الأوّل...).
و دعوى: انّ هذا غايته تقيد هذا الخطاب بعدم الاشتغال بواجب آخر لا الإطلاق في الخطاب الآخر لحال الاشتغال بهذا الذي هو المطلوب في الترجيح.
مدفوعة: بأنّ ظاهر الاشتراط المذكور انّ هذا الخطاب بالنسبة للواجبات الاخرى كغير الواجب للواجب لا يمكن أن يزاحم إطلاق وجوبه أيضاً.
ص ٧٨ قوله: (البيان الثاني و يتألف من مقدمتين اولاهما:...).
يمكن تقريبه بنحوين:
١- ما ذكره في الكتاب من انّ القدرة لو كانت عقلية فيمكن افتراض واجب آخر يكون ملاكه أقل من هذا فلا يصح التقييد إلّا إذا كانت القضية خارجية.
و هذا البيان قد يناقش فيه بأنّ ملاك هذا الواجب لعله أقل الملاكات.
و فيه: انّ عنوان أقل الملاكات عنوان اضافي، فهو فرع النظر إلى الملاكات للواجبات الثابتة بالفعل و ليس عنواناً قابلًا للتشخيص بنحو القضية الحقيقية.
٢- انّ التقييد المذكور مطلق يشمل الواجب المشروط بالقدرة الشرعية التي يمكن فرضها في القضايا الحقيقية، بل قد وقعت خارجاً أيضاً في بعض الواجبات، و هذا لا يصح إذا كانت القدرة في الواجب المشروط عقلية فلا محالة لا بدّ و أن تكون شرعية.
و هذا هو الذي يرد عليه الاشكال المذكور في الكتاب مع جوابه.