أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٣٩٣ - الورود و نظرية التزاحم
و هذا قد يقرب بعنوان إطلاق و ظهور عرفي مقامي و قد يقرب بعنوان ملازمة عرفية بين ثبوت الملاك في موارد القدرة و ثبوتها في مورد العجز خصوصاً الناشئ من الاشتغال بواجب آخر و الذي هو مقصودنا من القدرة العقلية.
ص ٧٦ قوله: (الثالث...).
قد يقال: بأنّ التأسيسية إنّما تصح فيما إذا كانت راجعة إلى مدلول اللفظ في المقام، و مدلول اللفظ و هو الخطاب واحد على كل تقدير، و امّا الملاك فليس مفاداً للفظ.
و الجواب: ما ذكره بقوله (و بعبارة اخرى) و المقصود انّ هنا توجد نكتة مشابهة لنكتة الظهور في التأسيسية و هي انّه بعد أن كان وجود الملاك و الغرض للمولى من وراء خطاباته معلوماً و واضحاً، و بعد أن كان التقييد بالقدرة واضحاً و منكشفاً عرفاً بالقيد اللبي المتصل كان ذكر التقييد بالقدرة لغواً لو لا دخله في الملاك فيحمل على ذلك.
و هذا الجواب لا يتمّ في مورد توجد نكتة اخرى محتملة لذكر القيد بخلاف الظهور في التأسيسية فإنّه ظهور عام يتم في تمام الموارد، و السيد الشهيد ملتفت إلى ذلك بقرينة ما سيذكره في ترجيح ما ليس له بدل.
ص ٧٨ قوله أوّل الصفحة: (ما إذا احرز كون القدرة...).
الصحيح انّه في هذه الصورة يصح التمسك باطلاق الآخر لحال الاشتغال بما تكون القدرة فيه شرعية فذكر هذا هنا كأنّه توطئة للدخول في ذلك البحث و التفصيل فاللازم أن يقال انّ النتائج إلى هنا هذه.