أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٣٦١ - النسبة بين الامارات و الاصول
ص ٣٥٨ قوله: (و على هذا الضوء يقال:...).
و لو قلنا بجريان قاعدة الطهارة في نفسها في موارد العلم بالنجاسة السابقة مع ذلك نقول بتقدم الاستصحاب عليه من باب عدم احتمال اختصاص الاستصحاب باليقين بالطهارة السابقة فقط، امّا لاتحاد نكتة حجيته في البابين عقلائياً و ارتكازاً بل و فقهياً أو للزوم لغوية جعل الحجّية لليقين السابق بالترخيص من طهارة أو حلية- بعد فرض ملاحظة مجموع قاعدة الطهارة و الحلية معاً- لو أسقطنا إطلاق دليل الاستصحاب لثبوت الترخيص بالطهارة أو الحل في مورد اليقين السابق بالحلية أو الطهارة سواء كان يقين سابق أم لا.
ص ٣٦٠ قوله: (المقام الثاني...).
هنا ينبغي البحث عن مطلبين وجهتين:
احداهما- انّه لما ذا لا تلحظ النسبة بين أدلّة حجّية الاصول العملية المتعارضة في أطراف العلم الإجمالي و التي هي أدلّة اجتهادية فلا يقدّم الأقوى منها ظهوراً على الأضعف- كالعام على المطلق- كما صنعنا ذلك في المقام السابق بين دليل الاستصحاب و دليل قاعدة الحل أو البراءة الشرعية؛ لأنّ المفروض أنّ جعل ترخيصين ظاهريين في طرفي العلم الإجمالي قبيح أو محال، فيقع التعارض و التكاذب بين إطلاق دليل كل من الأصلين الترخيصيين في أحد الطرفين مع إطلاق دليله في الطرف الآخر.
و لهذا أيضاً قلنا في محلّه بأنّه لو كان يوجد في الطرفين أصلين ترخيصيين مسانخين كقاعدة الطهارة في الطرفين و كان يوجد في أحدهما أصل غير مسانخ