أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٣٥ - منجزية العلم الإجمالي
مقيداً عندنا بعدم الامارة على الالزام واقعاً لا في مرحلة الوصول فحسب فتكون الشبهة عند الشك في وجود الامارة و احتمالها شبهة مصداقية، إلّا انّه يجري الأصل عن الالزام الظاهري المحتمل بالأمارة أو عن الواقع المحتمل في فرض الشك في وجود الأمارة، و هذا الإطلاق ليس مقيداً بعدم تلك الأمارة لتكون الشبهة مصداقية بل مقيد بعدم الأمارة على الأمارة و هو قطعي و ليس مشكوكاً بحسب الفرض فلا يكون التمسك بهذا الإطلاق الطولي شبهة مصداقية، و هذا لا يتم في المقام؛ إذ لا يوجد إطلاق آخر لدليل الأصل المؤمّن لفرض الشك في ارتكاز التناقض، الذي هو مقيّد واقعي غير نفس الإطلاق المبتلى بالإجمال بحسب الفرض.
كما انّه ليس هنا شك في الزام آخر واقعي أو ظاهري غير المشكوك الأوّل الواقعي، و ايجاب الاحتياط الذي يثبت إنّما يكون بملاك حكم العقل و منجزية العلم الإجمالي عند عدم جريان الترخيص في أطرافه، لا بملاك حكم ظاهري شرعي بايجاب الاحتياط لكي يتحقق الشك فيه فيجري عنه الأصل المؤمّن.
نعم، لو كان القيد القطع بالتناقض، أو ارتكاز المناقضة الواصلة إلى المكلف صغرى و كبرى- كما في هامش الكتاب- تمّ التمسك بالأصل المؤمّن في تمام الشقوق.
ص ٢٣٧ قوله: (و إن كان المدرك ما أفاده الميرزا... فقد ذكر المحقق العراقي...).
هذا الوجه مذكور في أجود التقريرات من قبل الميرزا نفسه أيضاً فكان الأنسب نسبته إليه.