أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٢٩٠ - تطبيقات للاستصحاب
بوجوده الاحتمالي كما انّ القسم الثالث متوقف على العلم بامكان الاجتماع لا امكانه الواقعي.
و لعلّه لوضوح بطلان هذا المطلب طوّر السيد الشهيد بيان المحقق المذكور إلى التفصيل في جريان استصحاب الكلي بين موارد مانعة الجمع و غيره، إلّا انّ التزام هذا المحقق بذلك بعيد جداً زائداً على الاعتراضات الواردة في الكتاب و هنا.
ص ٢٦١ قوله: (و الصحيح فقهياً هو التركيب بالنحو الثاني...).
و إلّا لم يجر الاستصحاب في طرف الاثبات في أجزاء الموضوع كما لو شك في نجاسة الملاقى و كانت حالته السابقة ذلك، فالحاصل من يرى جريان الاستصحاب في طرف الاثبات فيما إذا كان الشك في جزء الموضوع كالشك في حرمة المائع الملاقى أو نجاسته و كفاية جريان الاستصحاب فيه لاثبات الانفعال بنحو التركيب فلا محالة لا بد و أن يكون موضوع النفي عنده أيضاً بنحو التركيب فيكون الاستصحاب العدمي أزلياً لا محالة.
ص ٢٦٨ قوله: (و ثالثاً- الحلّ و حاصله:...).
مطلب السيد الخوئي يرجع إلى مطلبين:
١- أن يكون معلوم العلمين التفصيلي و الإجمالي في عرض واحد و زمان واحد، كالعلم بدخول زيد في المسجد و خروجه، و العلم بدخول الإنسان القرشي أو المكاتب فيه أيضاً مع الشك في كونه زيداً، فهو مرتفع بقاءً أو غيره، فهو باقٍ في المسجد قطعاً أو احتمالًا.