أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٢٨٨ - تطبيقات للاستصحاب
صرف الوجود أي أحدهما و بلحاظ الحصص هنا يعلم بانتفاء احداهما و هو جعل وجوب الجلوس ساعة و ينفى الاخرى بالتعبد.
و الحاصل: كما لا يجري استصحاب الجامع بمعنى الحصة- كما تقدم في توجيه أصل جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني- كذلك هنا إذا كان المنجز هو واقع الحكم بمعنى الحصة منه، فلا يمكن اجراء الاستصحاب فيه إلّا بنحو استصحاب الفرد المردد أو العلم بالجامع الإجمالي التعبدي لتنجيز أثر الواقع و الحصة أو الفرد، و الذي تقدم أنّه معارض مع استصحاب عدم الفردين أو عدم الفرد الطويل، و انّه في المقام الذي يعلم بانتفاء أحد الحكمين معيناً لا يمكن أن يكون منجزاً؛ لأنّه إنّما ينجز متعلقه إذا لم يكن مردداً بين ما لا يقبل التنجيز و ما يقبل- كما ذكرنا في الشبهة الحكمية من القسم الأوّل- و في المقام وجوب الجلوس ساعة لا يقبل التنجيز.
ص ٢٥٦ الهامش.
الظاهر صحّة هذا الهامش أيضاً.
ص ٢٥٩ قوله: (أوّلًا...).
بل حتى على القول بتعلق العلم الإجمالي بالواقع يكون الجامع أيضاً متعلقاً له، فالمسلك المذكور معناه انّ العلم الإجمالي فيه زيادة على العلم بالجامع و هو العلم بإحدى الخصوصيتين، لا أنّه ليس فيه علم بالجامع فيجري الاستصحاب بلحاظه؛ لأنّه بقاء له على كل تقدير.
بل هنا جواب آخر غير ما ذكره السيد الشهيد من الأجوبة و حاصله: انّ