أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ٢٨٥ - تطبيقات للاستصحاب
بملاك التنافي و التكاذب، فهو نظر التعارض بين الاصول النافية في أطراف العلم الإجمالي، و ليس نظير الاستصحابين المتنافيين في موارد توارد الحالتين، فلا نحتاج إلى التكاذب لتحقق التعارض في المقام.
ص ٢٥٠ في الهامش قوله: (و ثانياً:...).
هذا الاشكال غير وارد؛ إذ لم يكن الاشكال هو اللغوية، و إن عبّر به في اللفظ، بل الاشكال من ناحية أنّ التعبد ببقاء اليقين إنّما يجري في مورد لم يكن فيه اليقين موجوداً بنفسه وجداناً، فلا موضوع للتعبد ببقائه لكي يتشكل علم إجمالي تعبدي.
كما انّ الاشكال الأوّل خلاف فرض السيد الشهيد لمعنى استصحاب الفرد المردد بمعنى العلم الإجمالي بالجامع.
ص ٢٥٣ قوله: (و يرد عليه أوّلًا... إلى قوله فلو استظهر من دليل الاستصحاب اشتراط كون الشك في البقاء فلا يشمل المقام...).
بل حتى لو لم نستظهر ذلك لم يشمل المقام؛ لأنّه لا شك في الطهارة الثابتة بين الملاقاتين حتى بمعنى الشك في وجودها بعد فرض وجودها و يشترط في الاستصحاب تعلّق الشك بما تعلّق به اليقين و لو في وجوده بعد الفراغ عن وجود المتيقن بنحو لا يصدق عليه الشك في البقاء، و قد تقدم انّ جريان الاستصحاب يشترط فيه على الأقل أن يكون الشك في ما فرغ عن تعلّق اليقين به و هذا غير موجود هنا، و هذا واضح.
و لعلّ هذا مع الجواب الثاني يرجعان إلى نكتة و روح واحدة.