أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ١٩٧ - حجّية الاستصحاب
ص ١٠٥ قوله: (كما إذا قال كل شيء طاهر و هذه الطهارة مستمرة إلى أن تعلم انّه قذر).
بل لا يصح حتى على هذا التقدير ما لم يؤخذ في موضوع النسبة الثانية الشك في بقاء الطهارة و إلّا كانت بياناً لاستمرار الطهارة المجعولة بالجملة الاولى حقيقة لا تعبداً.
ص ١٠٥ قوله: (ثمّ انّه يرد على صاحب الكفاية...).
فيه: انّ هذا إنّما يرد إذا كان استفادة القاعدة من المغيّى متوقفاً على ارجاع الغاية قيداً إليه، و أمّا إذا كان استفادته على أساس الملازمة التي نحن ذكرناها في تقريب كلام المحقق الخراساني فلا يرد هذا الاشكال؛ إذ لا يحتاج إلى ارجاع الغاية قيداً للصدر لاستفادة القاعدة بل لاستفادة الاستصحاب فقط. نعم، هذا يتجه على تقريب صاحب الفصول (رحمه الله) على ما سيأتي.
ص ١٠٦ قوله: (كما انّ لازم استفادة الحكم الواقعي و الظاهري...).
المقصود ايراد اشكال آخر على كلام الحاشية بلحاظ الغاية و الذيل، و حاصله: لزوم ما يشبه الاستخدام أو استعمال اللفظ في معنيين، فإنّه إن اريد ارجاع الغاية إلى الحكم الظاهري بما هو حد واقعي له و الذي يعني بقاؤه حقيقة حتى يعلم بالنجاسة و انّه مع الشك في النجاسة الواقعية تثبت الطهارة الظاهرية ما لم يعلم بالنجاسة و ارجاع الغاية إلى الحكم الواقعي بما هو استمرار تعبدي عند الشك فيها. فهذا يكون من قبيل استعمال اللفظ في معنيين لا باعتبار انّ الاستمرارين التعبدي و الواقعي معنيان للاستمرار ليقال انهما معنى واحد، بل لأنّ الاستمرار التعبدي يكون الشك في البقاء مأخوذاً في موضوعه، بخلاف