أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ١٩٣ - حجّية الاستصحاب
٢- ما عن المحقّق الخراساني في حاشيته من الإطلاق الأحوالي للشبهات الحكمية و الموضوعية.
٣- ما عن المحقّق الخراساني في حاشيته من العموم الأفرادي للشيء الملازم مع الشك أي الذي يكون الشك في نجاسته الذاتية الملازمة مع فرض وجوده بحيث لا حالة غير مشكوكة له بنحو الشبهة الحكمية أو الموضوعية كما إذا شك في انّ المتولد من الكلب و الشاة كلب أو شاة بنحو الشبهة الموضوعية أو نجس أو طاهر- لو كان حقيقة ثالثة- بنحو الشبهة الحكمية- ثمّ يقال بأنّ التقريبات الثلاث ترد عليها جميعاً اشكالان اثباتيان مذكوران في كلمات الأصحاب كما انّ هناك اشكالات ثبوتية، امّا الاثباتيان فهما:
١- انّ هذا الإطلاق أو العموم لا يثبت الحكم في المشكوك بعنوان انّه مشكوك بل يثبت في حال الشك أيضاً للشيء، و هو يناسب الحكم الواقعي فإنّه أيضاً ثابت في فرض الجهل، و إنّما الحكم الظاهري أن يثبت دخل القيد أي الشك في موضوع الحكم و هذا لا يثبته الإطلاق أو العموم المذكور بوجه أصلًا؛ إذ ليس مفادها دخل الخصوصيات الفردية أو الحالية في ذلك الحكم، هذا في الإطلاق للمشكوك بنحو الشبهة الموضوعية، و امّا المشكوك بنحو الشبهة الحكمية فعموم كل شيء ينفي فيه الشك و يثبت حكمه الواقعي لا محالة، و هو ظاهر.
و هذا الاشكال الذي سجّله الجميع على صاحب الكفاية حتى السيد الشهيد (قدس سره) غير وارد؛ إذ ثبوت الحكم بالطهارة أو الحلية في مورد المشكوك بنحو الشبهة الموضوعية بل و الحكمية أيضاً، بنحو الفرض و التقدير- فإنّه يمكن أن لا يعلم مكلف بمخصّص للطهارة الواقعية في مورد فيشك مع ثبوت النجاسة