أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ١٧٤ - حجّية الاستصحاب
في خصوص المقام.
٣- ما في كتاب (تسديد الاصول) من لزوم عدم صحة الصلاة إذا لم يأت المكلّف الشاك بالركعة منفصلة بل جاء بها متصلة و انكشف النقصان و صحة صلاته بذلك مع انّه بناءً على تبدل الحكم للشاك لا بد من الحكم بالبطلان و لا يلتزم به السيد الخوئي (قدس سره).
و فيه: انّه قد أجاب عليه في تقريراته بأنّ الموضوع عدم الاتيان بالمتصلة لا سابقاً و لا لاحقاً و بعد الشك، و هذا واضح.
٤- ما في الكتاب من الاشكالين الاثباتيين الذين ارتضاهما السيد الشهيد (قدس سره).
و يمكن الاجابة عليهما و على الاشكالات السابقة جميعاً بأنّه مبني على افتراض حكم و وجوب جديد و لا لزوم له- كما أفاد السيد الشهيد في ردّ كلام الاصفهاني (قدس سره)- بل من أوّل الأمر هناك وجوب للجامع بين الركعات المتصلة أو الركعة المنفصلة مع الشك بين الثلاث و الأربع أو الاثنين و الأربع بعد احراز الأقل- و كذلك سائر الخصوصيات- فيكون حالة الشك قيداً في متعلّق التكليف الأوّل و ليس موضوعاً لتكليف جديد أصلًا، فترتفع الاشكالات الثبوتية المتقدمة كلا- كما هو واضح بالتأمل- كما لا موضوع للاشكال الاثباتي لأنّ الذي يثبت بالاستصحاب بقاء نفس الحكم السابق بالجامع المذكور حتى عرفاً فضلًا عنه عقلًا، و ليس هناك حكم مستفاد من الاستصحاب لم يكن ثابتاً سابقاً. نعم كون التكليف و الفريضة من أوّل الأمر بالجامع المذكور مستفاد من الأدلّة الاخرى و من ذيل هذه الرواية و لا محذور فيه، فهذه الاشكالات غير متجهة.
نعم، يمكن أن يقال انّ الجملات الأربع أو الخمس الاخرى في ذيل الصحيحة