أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ١٧٣ - حجّية الاستصحاب
جدّي في المقام على كل حال و ليست كبرى الاستصحاب مستفادة من دال آخر ليحمل على الجدية كما في حديث الصوم، فإذا لم تكن هذه الجملة جدّية فلا يستفاد التعميم إلّا لما هو الجدّي و هو غير معلوم، فالتفكيك بين التطبيق و الكبرى في مثل المقام غير صحيح.
الثاني: ما ذكره المحقّق الخراساني من دعوى تقييد الاستصحاب- و ظاهره تقييد الحكم الظاهري- و جوابه ما ذكره السيد الخوئي، و توضيحه: عدم وجود أكثر من حكم واحد و يقين و شك به و هو وجوب الركعة المتصلة، و هذا ليس مقصوداً بحسب الفرض، و الركعة المنفصلة لم يكن متيقناً سابقاً. و وجوب جامع الركعة الأعم منهما استصحابه من القسم الثالث للكلي الواضح بطلانه. و أمّا ما في الكتاب هنا فكأنّه خلط بين مقالة الكفاية و الميرزا (قدس سره).
الثالث: ما ذكره الميرزا و شرحه السيد الخوئي من انّه مع الشك يتولد تكليف بركعة منفصلة موضوعها مركب من جزءين الشك و عدم الاتيان بالمتصلة واقعاً فيجري استصحاب عدم الاتيان بالمتصلة كاستصحاب موضوعي ينقح موضوع هذا التكليف الجديد لا لاثبات وجوب المتصلة.
و اعترض عليه بوجوه:
١- ما ذكره الاصفهاني من عدم معقولية مثل هذا الجعل لأنّ موضوعه بمجرد العلم به يرتفع جزئه الآخر. و جوابه ما في الكتاب.
٢- ما في الكتاب بناءً على قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي و رفعه للشك تعبداً. و جوابه ما في الكتاب، مضافاً إلى أنّ المستفاد من نفس الصحيحة عدم صحّة الحكومة المدعاة لدى القوم- كما هو الصحيح- و لو