أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ١٧٢ - حجّية الاستصحاب
و قد أيّد العراقي إشكال الشيخ بايرادين آخرين:
١- انّه من استصحاب الفرد المردد لأنّ عنوان الرابعة المشكوكة ليس موضوع الأثر بل واقعها.
و فيه: ما في الكتاب من الجوابين.
و توضيح الأوّل منهما: أنّ الفرد المردد إنّما يكون إذا كان المشكوك بعنوان آخر تفصيلي متيقناً كما في القسم الثاني للكلي إذا كان الأثر لواقع البق أو الفيل لا لعنوان الحيوان، و في المقام لا يوجد ذلك بل واقع الركعة الرابعة مشكوكة أيضاً، و هذا واضح.
٢- اشكال المثبتية لعدم امكان اثبات وقوع التشهد و التسليم في الركعة الرابعة إلّا بالملازمة العقلية.
و الجواب ما في الكتاب، إلّا انّه هناك جواب آخر ذكره السيد الخوئي في الدراسات و هو صحيح أيضاً فراجع. فالمهم اشكال الشيخ (قدس سره).
و قد اجيب عليه في تقريرات الميرزا و غيره بأجوبة ثلاثة:
الأوّل: بحمل التطبيق على التقية مع الأخذ بجدية كبرى الاستصحاب.
و الجواب: أوّلًا- ما في الكتاب من ظهور الصحيحة في الانفصال كما أنّ هناك قرائن على عدم التقية في الحديث مشروحة في الكتاب.
و ثانياً- سريان عدم الجدية إلى الكبرى لا من أجل التعارض بين أصالة الجد في الكبرى و التطبيق الذي أجاب عليه في الكتاب، بل من جهة أنّ جواب الامام ٧ في الحديث بلا تنقض اليقين بالشك بناءً على ارادة الاستصحاب غير