أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ١٦٢ - حجّية الاستصحاب
أعم- و هذا واضح و لا بلحاظ صغرى هذه الكبرى لأنّ صغراها ثبوت نفس الحكم الاستصحابي لا الطهارة المستصحبة، و النقض إنّما يصدق بلحاظ المستصحب لا نفس الاستصحاب كما انّه بلحاظ الحكم الظاهري الاستصحابي لا يقين و شك و إنّما ذلك بلحاظ المستصحب.
نعم، التكليف بجواز الدخول في الصلاة حال الصلاة يمكن أن يكون أثراً للمستصحب و هو الطهارة الواقعية و لو لكونها أحد أفراد الشرط إلّا أنّ هذا ليس هو الحكم المعلل و إنّما الحكم المعلل نفي الاعادة و هو ليس مربوطاً بنقض اليقين بالشك أصلًا. نعم لو قال: لأنّك بلحاظ الدخول في الصلاة لم تنقض اليقين بالشك و لم يكن يجوز لك ذلك فقد ثبت في حقك حكم ظاهري فلا تجب الاعادة صحَّ هذا التوجيه للحديث.
إلّا انّ مثل هذه العناية فائقة و على خلاف ظهور التعليل في انّه لا ينقض اليقين بالشك لنفي الاعادة، و هذا بنفسه يكون قرينة و شاهداً على تعين الاحتمال الرابع في فقه هذه الفقرة من الرواية.
ثمّ انّ ما ذكره السيد الخوئي من وحدة جواب الشيخ و المحقق الخراساني صحيح بلحاظ مقام الاثبات في الحكم الظاهري المنقح لموضوعات الأحكام و متعلقاتها كالطهارة التي هي شرط للصلاة فإنّ أجزاء الطهارة الظاهرية فيها يلازم اثباتاً كون الشرط هو الجامع فتأمل.
ص ٥٥ قوله: (الأمر الثاني:...).
لا بدّ من تضييق دائرة مانعية النجاسة أو توسعة دائرة الشرطية بناءً على ما ثبت في محله من صحة الصلاة في النجس جهلًا.