أضواء وآراء، تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول - السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - الصفحة ١٣٥ - خاتمة في شرائط الاصول المؤمنة
ص ٤٠٢ قوله: (و هذا الاعتراض يمكن أن يجاب عليه...).
هذا الجواب لا يتم إذا كان الأصل غير المسانح له إطلاق للشك الطولي في الحجة و اللاحجة كما إذا قيل بجريان أصالة الطهارة عند الشك في جعل الطهارة الظاهرية.
ص ٤٠٣ قوله: (الوجه السابع...).
النكتة المذكورة يمكن الاستفادة منها بأحد تقريبات ثلاثة:
١- انّ هناك ملازمة عرفية بين جعل الحكم و الملاك الالزامي الواقعي و بين الاهتمام به بمقدار الشبهة قبل الفحص، و هذه الملازمة و إن كانت عرفية لا عقلية إلّا انها تمنع عن إطلاق أدلّة البراءة للشبهة قبل الفحص بعد فرض انها لا تريد نفي الأحكام و الملاكات الالزامية الواقعية بل تفترض الشك فيها بل ذاك موجب للتصويب الباطل، إذ لو فرض اطلاقها لموارد الشبهة قبل الفحص فإن كان لرفع الملاك الالزامي واقعاً فهذا خلف، و إن كان انّ مفادها نفي الاهتمام الايجاب الاحتياط لنفي ايجاب الاحتياط فهو خلاف الملازمة المذكورة.
و إن شئت قلت: انّ جريان البراءة قبل الفحص و تجويز غمض العين بمثابة اشتراط العلم في فعلية الحكم الواقعي الالزامي عرفاً و إن لم يكن كذلك عقلًا.
و دعوى: انّ تمامية عدم الإطلاق مع احتمال جعل البراءة لا ايجاب الاحتياط في الشبهة قبل الفحص فيكون شكاً طولياً مشمولًا لدليل البراءة قد عرفت الجواب عنه.
إلّا انّ هذا الوجه لا ينفي جريان البراءة العقلية لو قيل بها قبل الفحص؛